قلت: بأحدثهما وأدع الاخر فقال: قد أصبت يا با عمرو أبي الله إلا أن يعبد سرا أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية.
(33335) 18 - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إذا جائكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم.
19 - قال الكليني في أول الكافي: اعلم يا أخي أنه لا يسع أحد تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله:
اعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله عليه السلام: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم.
أقول: الظاهر أن مراده في غير الدين والميراث بقرينة روايته لحديث عمر بن حنظلة السابق، وذلك مع العجز عن الترجيح.
20 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضى الحكم؟ قال:
ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الاخر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين مثله.