الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال:
فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه. ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين إلا أنه قال: وخالف العامة فيؤخذ به قلت: جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن عمر بن حنظلة نحوه.
2 وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشئ من التقية؟ قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال:
إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا قال: وفي رواية أخرى: إن أخذ به اجر، وإن تركه والله أثم. أقول: هذا محمول على ما لم يعلم كونه تقية لعدم وجود معارضه، لما مضى ويأتي، أو مخصوص بوقت التقية.
(33320) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن نضر الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرف أنا لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منا، فان سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه.