الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٦٦
يعلم منا فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه (1).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟
فقال: يرجئه (2) حتى يلقي من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك (3).

(1) اي قولنا بخلاف ما يعلمه منا دفع للضرر والفتنة منا عنه فليرض بذلك ويعمل به. (آت) (2) أي: يؤخر العمل والاخذ بأحدهما.
(3) قال العلامة المجلسي رحمة الله، اعلم أنه يمكن دفع الاختلاف الذي يترائى بين الخبرين بوجوه قد أومأنا إلى بعضها الأول: أن يكون الارجاء في الحكم والفتوى والتخيير في العمل كما يومي إليه الخبر الأول. الثاني: أن يكون الارجاء فيما إذا أمكن الوصول إلى الإمام عليه السلام والتخيير فيما إذا لم يمكن كهذا الزمان. الثالث أن يكون الارجاء في المعاملات والتخيير في العبادات إذ بعض اخبار التخيير ورد في المعاملات. الرابع: أن يخص الارجاء فيه بأن لا يكون مضطرا إلى العمل بأحدهما والتخيير بما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهما ويؤيده ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والاخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله قال: قلت:
لابد من أن يعمل بأحدهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة.
الخامس: يحمل الارجاء على الاستحباب والتخيير على الجواز وروى الصدوق (ره) في كتاب عيون أخبار الرضا عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله المسمعي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا (ع) في حديث طويل ذكر في آخره: وان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أشياء ليس نهى حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين ثم رخص فيه في ذلك للمعلول وغير المعلول فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الاخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله والرد إليه والينا وكان تارك ذلك من باب العناد والانكار وترك التسليم لرسول الله مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام أو مأمورا به عن رسول صلى الله عليه وآله أمر الزام فاتبعوا ما وافق نهى رسول الله وأمره وما كان في السنة نهى إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافة رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا ومن هذا الخبر يظهر وجه جمع آخر (آت).
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست