عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال في آخره: يفعل ذلك به سنة فإنه سيتوب وهو صاغر، قلت: فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس. ورواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه أسقط قوله: فان أم أرض الشرك الخ.
5 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية، هذا نفى المحارب غير هذا النفي، قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به، لو كان النفي من بلد إلى بلد كان يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.
7 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. أقول: هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب فلعل المراد نفى غيره، ويمكن الجمع بتخيير الامام في كيفية النفي، وبالحمل على التقسيم بأن