فما أكلوا منه فلا شئ عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
3 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال:
والكثر الجمار. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله وكذا الأول.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان، وعن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.
(34760) 7 - وباسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به. أقول: هذا محمول على كونه حرزا، لما مر.