2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم، المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنها خيانة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته، هل تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد ابن عيسى مثله.
5 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا، لأنهما مؤتمنان. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.