محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنايسهم حتى يصير بين المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.
5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله.
(34600) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التعزير كم هو؟ قال: دون الحد قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون الأربعين، فإنها حد المملوك قال:
قلت: وكم ذاك؟ قال: قال علي عليه السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة.
7 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر