2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.
3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذاء قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شئ من التفسير زنى، أو سرق، أو شرب خمرا له أقم عليه الحد إذا جهله، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الإسلام شرب خمرا وهو جاهل، قال: لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا، ولكن أخبره بذلك وأعلمه، فان عاد أقمت عليه الحد.
(34120) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر، فقال له: لم شربت الخمر وهي محرمة؟
فقال: إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها، فقال علي عليه السلام لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس