بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت:
فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه.
3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.