ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، قال:
كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله، ولا تخالف عليا عليه السلام.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود:
الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحد الخمر، ثم السرقة ثم الزنا. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود، ثم يقتله، ولا تخالف عليا عليه السلام. (34125) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال:
تقام عليه الحدود، ثم يقتل.
6 - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ويقتل بعد. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.