الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها.
(33685) 14 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب، فقال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل.
15 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي، عن صفوان، عن علي بن مطر، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها، فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه " فخرج اسم أحدهما فقضى له بها، وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها، وزعم الاخر أنه أنتجها، فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده. قال الشيخ: الذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البينتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم تكن، فإن لم تكن يد متصرفة وكانتا خارجتين، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الاخر فان تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا، وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير، وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فإنما هو على وجه المصالحة والوساطة