3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ فقال:
لا يحل اكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
4 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع فقال: انه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود؟
5 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن بيض الغراب فقال: لا تأكله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا كل ما قبله.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا يؤكل من الغربان شئ زاغ ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شئ.
باب 8 - تحريم اكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه وإباحة ماله فلوس وحكم السقنقور 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: رحمك الله انا نؤتى بسمك ليس له قشر فقال: كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن