11 - وقد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الضرورة أو التقية.
باب 27 - تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أم لم يسموا الا مع التقية 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: أصلحك الله ان لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشترى منه اليهود فقال: لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.
2 - وبالاسناد عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وكذا الذي قبله.