إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله عز وجل: " فكلوا مما أمسكن عليكم " الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك " أبي بكر. يب " الحضرمي عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به قال: دعه حتى يقتله وكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه.
باب 9 - انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك الا ان يدرك ذكاته 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب الحديث. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة ابن أيوب عن سيف بن عميرة مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن