عنه. ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ويأتي ما يدل عليه.
باب 30 - ان ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها وانه يجوز قطعها لاصلاح المال وحكم الاسراج بها وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به. ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال: سألت أبا - الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت: فنصطبح بها؟ قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثواب وهو حرام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالأليات مع اجتناب نجاستها.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي