أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما يدل على أن حكم الفهد هنا محمول على التقية.
باب 5 - ان الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم أو اشتبه قاتله منهما لم يحل الا ان يدرك ذكاته.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث صيد الكلب قال: وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه " أصحابنا - خ ل " عن الحسين بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد، فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدرى اخذه معلم أم لا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا ان تدرك ذكاته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.