وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٢١٥
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما يدل على أن حكم الفهد هنا محمول على التقية.
باب 5 - ان الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم أو اشتبه قاتله منهما لم يحل الا ان يدرك ذكاته.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث صيد الكلب قال: وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه " أصحابنا - خ ل " عن الحسين بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد، فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدرى اخذه معلم أم لا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا ان تدرك ذكاته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

تقدم ما يدل على ذلك في ٣ / ١ و ٢ و ١٢ / ٢ ويأتي حكم الفهد في ب ٦.
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث:
(١) الفروع ٢: ١٤٠ يب ٢: ٣٤٥. أورد صدره بالاسناد وإسنادين آخرين في ٢ / ١ وذيله في ١ / ٦.
(٢) الفروع ٢: ١٤١ فيه: (فاشتركن جميعا) يب ٢: ٣٤٥ فيه: سموا (شدوا خ) وفيه: فاشتركت جميعا.
(٣) الفقيه ٢: ١٠٥، أورد صدره في 3 / 8 وذيله في 3 / 26.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 وتقدم ما يدل على حلية ما يصيده المعلم في ب 1 و 2 و على عدم حلية ما يصيده غير المعلم أو حيوان آخر في ب 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 9 و 10
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست