5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة ابن مصعب قال: نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:
انى أحب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة ولو شئت أن اذبح لفعلت فقال: انى أحب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب أفعله؟ فقال.
لا من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 9 - ان من نذران يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة وكذا لو عين مكانا فخالف.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال: يعيد. وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي ابن مهزيار مثله ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار الا أنه قال: ان يتصدق في