عن صباح المزني عن ناجية قال: رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: جعلت فداك انى أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها، فقال:
ما فعلت الخادم؟ فقال: حية فقال: ردها في مملكتها ما أغنى الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز أن تعتقوا الا عارفا.
أقول: ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر والأقرب أن يراد بغير العارف هنا غير المسلم أو الناصب.
4 - وقد تقدم في حديث علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام فيمن أوصى بعتق نسمة " إلى أن قال: " فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن سيف بن عميرة مثله.
6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له ولى.
أقول: وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرعا منه لما يأتي وقد تقدم الوجه في مثله.
باب 18 - أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه ويعتقه إن كان موسرا مضارا والا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق فإن لم يسع خدم بالحصص