1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة باب 37 - ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فان انقبض فهو ذكى حلال وان انبسط فهو ميتة حرام 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إسماعيل بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت؟ فقال فاطرحه على النار فكل ما انقبض هو ذكى وكل ما انبسط فهو ميت. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا تأكل الجري إلى أن قال: