باب 32 - إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك وجواز اكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا والا لم يحل اكله 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال لا بأس وعن صيد المجوسي للسمك فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه.
2 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أ يؤكل منه؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال حماد: يعنى حتى أسمعه يسمى. قال الشيخ: ان تأويل حماد غير صحيح لما مر. (*) 3 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكاه احياء والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم الا ان تشهده.
4 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكى. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير والذي قبله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله.