باب 7 - انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم الا ان يعلمه ارساله.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه. وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث صيد الكلب قال: وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 8 - ان ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله ويحل 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن