عن علي بن النعمان عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده إذ أقبلت عليه خنفساة فقال: نحها فإنها قشة من قشاش النار.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا يؤكل من الحيات شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 17 - تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد وحكم الخطاف والوبر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم رمى به ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.
ورواه الكليني كما مر في الصيد.
2 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ قال:
هو مما يؤكل وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام.
أقول: حمل الشيخ قوله: " هو مما يؤكل " على التعجب والانكار دون الاخبار.
3 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار والعلل عن محمد بن عمر البصري