الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهى كراهة لا نهى تحريم.
6 - وفي العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. رواه في المقنع مرسلا.
7 - وعن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الميثمي عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن والا فلا.
8 - وفي العلل وعيون الأخبار وباسناده (*) عن محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله. كره اكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها.
9 - و (*) في المقنع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسية حرام.