عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته " في نصيبه خ " ويستسعى العبد فيما كان للورثة. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله. ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته انه حر، قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا.
باب 53 - ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله وأعتقت وورثت وكذا غيرها من الورثة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثته.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث انشاء الله.