وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٢٤٨
الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استوصوا بالصنينات خيرا يعنى الخطاف فإنهن آنس طير الناس بالناس، ثم قال: وتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حتى قرء أم الكتاب فإذا في آخر ترنمها قالت:
" ولا الضالين " مدها رسول الله: ولا الضالين.
5 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في المختلف نقلا من كتاب عمار بن موسى يرويه عن الصادق عليه السلام قال: خرؤ الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره اكله لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار مثله الا انه أسقط لفظ خرؤ.
6 - وبالاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام.
أقول: ويأتي ما يدل على حصر الأطعمة المحرمة.
باب 40 - كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد أبي عبد الله البرقي عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الهدهد

(5) المختلف 2: 127 فيه: (وهو مما يحل) يب 2: 358. أورده أيضا في ج 1 في 19 / 9 من النجاسات. للحديث في التهذيب قطعات أخرى أورد صدره في 4 / 12 من الأطعمة المحرمة راجعه ويأتي بعده في 8 / 18 من الذبائح.
(6) يب 2: 343 صا 4: 66. أخرجه أيضا في 2 / 17 من الأطعمة المحرمة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 45 من وجوب الحج.
الباب 40 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 146 يب 2: 343.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست