محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله.
4 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال: نعم إذا سمى.
5 - وعنه عن علي بن جعفر قال: وسألته عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل؟ فقال: إذا أدرك ذكاته اكل، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 17 - ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة ابن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت، قال: لا بأس به.
2 - وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وقال في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه " يمنعه. يب " أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد