2 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسين بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده رق لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ورجع رقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 11 - انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فان ابق منه لم يبطل تدبيره وجواز تعليقه على موت الزوج 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها إذا أبقت، قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر قال لها إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج.