1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثله. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله.
2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا يعتق ولده يلتمس به وجه الله، قال: نعم لا بأس فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق ان أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 17 - جواز عتق المستضعف ولو في الواجب دون المشرك والناصب 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟
قال: نعم.
2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على أنه إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم لما يأتي.
3 - وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث