باب 14 - وجوب نفقة المملوك وان أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته: واستحباب البر بالمملوك 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه. وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا عتق الصغار ومن لا حيلة له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا إلى ذلك الوقت أعتقوا.
3 - الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مسلم بن إبراهيم عن قرة عن عون بن عبد الله قال: كسى أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما وارتدى بشملة وكسا غلامه الاخر، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 15 - جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه