عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
7 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمى الغلام عتق.
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه ان يعتق أعرج وأشل، قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت.
أقول: وتقدم في الكفارات جواز عتق الأعور فتحل رواية الصدوق على الاستحباب، وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في الكفارات.
باب 24 - حكم مال المملوك إذا أعتق 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له ما لا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير مثله الا أنه قال: إذا كان للرجل مملوك فاعتقه.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق.
3 - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله وزاد: وقال في رجل باع مملوكا وله