باب 37 - ان ذكاة الجراد اخذه حيا فلا يحل منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه ولا الدبا قبل ان يستقل بالطيران وان الجراد والسمك إذا اخذ وشوى حيا لم يحرم اكله 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟
قال: لا تأكله. قال وسألته عن الدبا من الجراد أيؤكل قال: لا يحل حتى يستقل بالطيران.
ورواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال عن الدبا هل يحل اكله؟ قال: لا يحل أكله حتى يطير. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر مثل رواية الكليني.
2 - وزاد الحميري وعلي بن جعفر: وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد أن نصيده أيؤكل؟ قال: لا بأس.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن اكل الجراد فقال: لا بأس بأكله ثم قال عليه السلام: انه نثرة من حوت في البحر ثم قال: ان عليا عليه السلام قال: ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكى والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن هارون ابن مسلم مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن عون بن حريز عن عمر بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكى