باب 5 - ان الإبل مختصة بالنحر وما سواها بالذبح وانه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل اكله وكان ميتة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
2 - وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان أهل مكة لا يذبحون البقرة إنما ينحرون في لبة البقر فما ترى في اكل لحمها؟ قال: فقال: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام.
4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال: قيل للصادق عليه السلام: ان أهل مكة يذبحون البقر في اللبة فما ترى في أكل لحومها؟ فسكت هنيئة ثم قال: قال الله تعالى: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه ورواه العياشي في تفسيره عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 6 - كراهة نخع الذبيحة قبل ان تموت 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب