الرحمن عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن علي بن معبد وفي نسخة عن علي بن درست.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
كتاب النذر والعهد:
باب 1 - انه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله على المشي إلى بيته، أو يقول: لله على أن أحرم بحجة، أو يقول: لله على هدى وكذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: على نذر قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.