الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال: ليس عليه شئ.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا إله الا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فان حلف برئ من الضمان. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني والأول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام، وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب الا أنه اقتصر على الحكم الثاني وقال فيه: أصاب دابة.
أقول: لعله مخصوص بدعوى التفريط.
4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر صلى الله عليه وآله قال: ليس في الإباق عهدة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
5 - وباسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عمن رواه عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة.
باب 50 - جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة.