باب 32 - ان ما قطع من أليات الغنم وهي احياء ميتة يحرم اكله والاستصباح به وتحريم كل ما لم يستوف الشرايط الشرعية من الصيد والذبايح 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال:
هي حرام قلت فنصطبح بها فقال اما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في محله.
باب 33 - ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة وما ليس بنجس منها 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر في حديث ان قتادة قال له: أخبرني عن الجبن فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت فقال ليس به بأس ان الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج من بيت فرث ودم وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة لا ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر عليه السلام ولم؟ قال لأنها من الميتة قال فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال نعم قال: فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة؟ ثم قال: فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسئل عنه الا ان