2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة. فقال: قال علي عليه السلام لا يصلح الا بالحديدة.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الذكاة فقال: لا تذك الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله الا حديث.
أبي بكر الحضرمي فإنه رواه باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 2 - انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها وانه لا بد في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال: إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الكليني أيضا عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى مثله.