باب 2 - انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم و للموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
3 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه، و ان شاء وهبه، وان شاء أمهره. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول وروى الأول أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: المدبر من الثلث وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.