طعامهم فقال اما انا فلا أو اكل المجوسي وأكره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
ورواه البرقي في المحاسن عن عبد الرحمن بن حماد عن صفوان عن الكاهلي والذي قبله عن أبيه عن صفوان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الكاهلي نحوه.
3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لي عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت لا. قال لا بأس.
ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم مثله.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني. فقال: لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن العيص ابن القاسم مثله.
5 - وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم للسمك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 54 - تحريم الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج انه سأل الصادق عليه السلام عن