قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد. الحديث.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب 15 - ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
باب 16 - حكم ولاء المكاتب وولده 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط