باب 23 - انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة، فقال: ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه، وأماما كانت يمين في معصية فليس بشئ.
2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله.
3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل: والله لا أزنى، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا ولا أعصى ثم فعل فعليه الكفارة فيه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله.
4 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة وعمن ذكره عن ميسرة جميعا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن