1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار، قال: لا بأس به ما لم تعرف منه موتا " ما علم أنه حي مرزوق، خ " قال أبو هاشم:
وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله الا أنه أسقط لفظ اليمين.
2 - وباسناده عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو يجزئني عتقه، فكتب عليه السلام: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب 49 - ان من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق المسلم يرد على المسلم، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه قال: ليس عليه شئ. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم مثله.
2 - وعنه عن أحمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن