وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ١٧٨
لا تطيقون؟ فقال: قد ابتليت، فامر بقرقور فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان خرج القصب ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج فلما وزن قال: هذا وزن الفيل. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء وهذا محمول على الاستحباب بل التقية لما مر، أشار إليه الصدوق وغيره.
باب 47 - انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بكر الأريني قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتص من تحت يدي مالي عليه وان استحلفني حلفت ان ليس له على شئ، قال:
نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفت فاحلف له انه ليس له عليك شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 48 - ان من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن

يأتي نحو ذلك في ب 21 من كيفية الحكم.
الباب 47 فيه حديث:
(1) يب 2: 330.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 83 مما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في ب 48.
الباب 48 فيه 4 أحاديث:
(1) يب 2: 72 و 330، الفروع 2: 356، أخرجه ورواية إبراهيم عنهما عن الفقيه في ج 9 في 1 / 10 من كيفية الحكم.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست