محمدا عبده ورسوله وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق وعلى أنه يوالي أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ويحل حلال الله ويحرم حرم الله ويؤمن برسل الله ويقر بما جاء من عند الله أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاءا ولا شكورا وليس لأحد عليه سبيل الا بخير شهد فلان.
باب 7 - ان الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه وانه يملك من عداهم من الأقارب ولا ينعتق بل يستحب عتقه 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه و خاله من الرضاعة.
2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
3 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا مثله الا أنه قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده. وكذا روى الذي قبله نحوه و أسقط أخاه وزاد بعد ابن أخيه: وعمه وخاله.
4 - وعن محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة.
5 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: