أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ويأتي ما يدل عليه.
باب 3 - جواز إجارة المدبر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته فقال: أي ذلك شاء فعل.
2 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له يبيعه الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال: فيما مدة حياته.
ورواه في المقنع مرسلا.
3 - وعنه عن القسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وما تضمن المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة أو على عدم إرادة الرجوع في التدبير فيكون قصد بيع