3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام (ع) انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب، قلت:
فان قتله؟ قال: كل لان الله عزو جل يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب الا أنه قال: مما أمسك عليه وان أدركه قد قتله.
4 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة مثله وزاد ثم قال: كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها، وقال: إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 2 - انه يجوز اكل صيد الكلب وان اكل منه من غير اعتياد أقل من النصف أو أكثر منه أو أكثره.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى