وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٢٢٤
علمتم من الجوارح مكلبين " فهي الكلاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 10 - جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
2 - وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني.
أقول: هذا يمكن حمله على غير المعلم لما تقدم ويمكن حمله على الكراهية وهو الأقرب.
باب 11 - ان الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد لم يحل صيده.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت

راجع ب ١ و ب ٣ و ٧ / ٦ و ٣ / ١٥.
الباب ١٠ فيه حديثان:
(١) الفروع ٢: ١٤١ رواه العياشي في تفسيره ١: ٢٩٤ وفيه: جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: الفهد من الجوارح.
(٢) الفروع ٢: ١٤١ يب ٢: ٣٥٨ فيه: (الكلب الأسود لا يؤكل صيده فان) رواه أيضا في في ١ / ٤٥.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب ١.
الباب ١١ فيه حديث:
(١) الفروع ٢: ١٤١ يب ٢: ٣٤٥، الفقيه ٢: ١٠٣، أورد ذيله في 1 / 12
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست