إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 9 - ان من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس. فقال: ذكاة وحية لا بأس بأكله.
2 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل. ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه، والذي قبله باسناده عن عمر بن أذينة مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله.
3 - وعنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس به إذا سال الدم.
5 - وباسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه.