في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال:
يأخذه مواليه بشرطهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
باب 11 - ان من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد:
هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 12 - حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك. قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فإنها رد في الرق في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم ان