وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٩٥
في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال:
يأخذه مواليه بشرطهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
باب 11 - ان من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد:
هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 12 - حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك. قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فإنها رد في الرق في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم ان

تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 وذيله.
الباب 11 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 136 يب 2: 324، الفقيه...
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 4 وذيله.
الباب 12 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 136 (فيه: وان لم يكاتبها) يب 2: 324، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 6.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب العتق 1 - باب استحبابه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب كثرة العتق والوصية به وعتق المملوك الصالح وسقى الماء واشباع الجائع وكسوة العاري 2
2 2 - باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها فيه: حديثان. وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحج والى ما يأتي وفيه: استحباب الصدقة (ح) 5
3 3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة فيه حديث. 5
4 4 - باب اشتراط صحة العتق بقصد التقرب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات والوقوف والصدقات والى ما يأتي هنا وفى الايمان 6
5 5 - باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ولا بد من وجود الملك بالفعل ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط ولا عتق مملوك الغير فيه سبعة أحاديث، وإشارة إلى ما مر في الطلاق والايلاء وغيرهما والى ما يأتي وفيه لا طلاق قبل نكاح 6
6 6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته فيه حديثان وفيه الاشتراط على المعتق ان يقر باعتقاد الحق ويعمل بالفرائض 8
7 7 - باب ان الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه وانه يملك من عداهم من الأقارب ولا ينعتق بل يستحب عتقه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان والمضاربة وغيرهما والى ما يأتي وفيه اختلاف يسير حاصله ما ذكر 9
8 8 - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى الرضاع وبين الحيوان وغير ذلك - 11
9 9 - باب ان المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد فتحل الأمة ويحرم العبد فيه حديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء 13
10 10 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الشرط والمهور وغيرهما والى ما يأتي 13
11 11 - باب ان من أعتق مملوكه وشرط عليه ان تخدمه مدة فابق ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث فيه حديث 14
12 12 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته وشرط ان أغارها رد في الرق أو كان عليه مائة دينار أو غير ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من عموم لزوم الشرط وفيه لزوم الشرط 14
13 13 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا فيه أربعة أحاديث 15
14 14 - باب وجوب نفقة المملوك وان أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته واستحباب البر بالمملوك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 17
15 15 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من اغنى نفسه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الكفارات وغيرها والى ما يأتي 17
16 16 - باب جواز عتق ولد الزنا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 18
17 17 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب دون المشرك وغير العارف فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف حاصله ما ذكر 19
18 18 - باب ان من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه ان كان موسرا أو مضارا والا استسعى العبد في باقي قيمته ويعتق وان لم يسع خدم بالحصص فيه أربعة عشر حديثا وفيه اختلاف ظاهرا ووجه الجمع ما ذكر 20
19 19 - باب انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الطلاق وغيره وفيه ان الطلاق كذلك 24
20 20 - باب اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق والى ما يأتي 25
21 21 - باب بطلان عتق السكران فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه ان الطلاق كذلك 25
22 22 - باب ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق لا إذا صار خصيا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وفيه ان المعتق سائبة يرثه من ضمن جريرته 26
23 23 - باب ان المملوك إذا عمى أو اقعد أو جذم انعتق لا إذا صار أشل أو أعرج فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الكفارات وفيه ان الأعور ينعتق وحمل على الاستحباب لما مر هناك 27
24 24 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وفيه ان علم بالمال ولم يستثنه فهو للعبد وان استثناه فقبل التلفظ بالعتق 28
25 25 - باب حكم من اشترى أمة نسية وأعتقها وتزوجها وأولدها ثم مات ولا مال له فيه حديث وفيه ان لم يكن عنده وقت العتق قدر القيمة بطل العتق وردت إلى مولاها الأول وان حكم ولدها كحكمها 30
26 26 - باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدم لزوم بذل المال 30
27 27 - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلا وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصدقة والى ما يأتي 31
28 28 - باب صيغة العتق وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه يقول أنت حر 32
29 29 - باب ان الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة وان من بيع في الأسواق أو أقر بالرق أو ثبت رقه ثم ادعى الحرية لم تقبل الا ببينة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان والى ما يأتي في القضاء في تعارض البينتين 33
30 30 - باب ان من أعتق كل مملوك قديم له انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر وكذا لو أوصى بذلك فيه حديثان 34
31 31 - باب ان من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما اعتقهما فيه حديث 35
32 32 - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 35
33 33 - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين آكد وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا والكفارات 36
34 34 - باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي من العموم في المواريث والقضاء وفيه اختصاص القرعة بالامام وحمل على الاستحباب مع الامكان وعلى من لا يعلم كيفيتها مع احتمال آخر 37
35 35 - باب ان الميراث والولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفى المواريث 38
36 36 - باب ان من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 39
37 37 - باب ان البايع لو شرط الولاء لم يصح وكان للمشتري ان أعتق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفى النكاح والى ما يأتي وفيه تخيير مشترى الأمة المزوجة في فسخ عقدها وان كان المشترى امرأة 40
38 38 - باب ان ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الأب فيه اثنا عشر حديثا وفيه ان المولى المعتق لا معتق الأب وحمل على المعنى اللغوي لا نفى الحكم الشرعي 41
39 39 - باب أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها فيه ثلاثة أحاديث 44
40 40 - باب ان المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وان من أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه ما ظاهره انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث وحمل على التقية لما يأتي في المواريث من النص على العموم وفيه ان ميراث السائبة للامام مع عدم وارث آخر 44
41 41 - باب ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 46
42 42 - باب انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 46
43 43 - باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرته أو الامام وكذا لو تبرء المولى من جريرته وكذا من نكل بمملوكه فانعتق فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على ثبوت الولاء لغة لا شرعا 48
44 44 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجر عن النطق وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في المرض والوصية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصايا 50
45 45 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان فيه حديث وإشارة إلى ما مر 51
46 46 - باب تحريم أباق المملوك وانه يبطل التدبير وحد الأباق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 51
47 47 - باب ان من خاف أباق عبده أو بعيره جاز ان يقيده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته فيه حديث وإشارة إلى ما مر 52
48 48 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم 52
49 49 - باب ان من اخذ آبقا ليرده إلى صاحبه فابق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن فيه خمسة أحاديث 53
50 50 - باب جواز اخذ الجعل على الآبق والضالة فيه حديثان 54
51 51 - باب ان المملوك إذا قال لمولاه بعني بسبعمأة وانا أعطيك ثلاث مأة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا فيه حديث 55
52 52 - باب ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته واستسعى العبد في حصة الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 55
53 53 - باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله وأعتقت وكذا غيره من الورثة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في المواريث 56
54 54 - باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين لم يلزم السيد فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين 57
55 55 - باب حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في التجارة وفيه ان مات سيده قدم دين السيد وفيه دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه 57
56 56 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الصدقات والوصايا وغيرها وفيه جواز العتق حينئذ 57
57 57 - باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه فيه ثلاثة أحاديث وفيه معارض تضمن التخيير وحمل على القرعة وعلى الرخصة 58
58 58 - باب ان من أعتق ثلاثة مماليك وكان له أكثر فقيل له أعتقت مماليكك فقال نعم لم يعتق غير الثلاثة فيه حديث وإشارة إلى ما مر 59
59 59 - باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف فيه حديث وإشارة إلى ما مر 59
60 60 - باب ان من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يقع العتق فيه حديث وإشارة إلى ما مر 60
61 61 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا واستخدامه والحج من ثمنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 61
62 62 - باب ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز بيع ولد الزنا وان له الرجوع بالنفقة عليه ان كان موسرا والا فلا 61
63 63 - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم وان لم - يكن المملوك عارفا فيه حديث 63
64 64 - باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان يوصى بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث ويستسعى فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وفيه ان المبعضة تغطي رأسها من موليها وتصلى مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تعتق 63
65 65 - باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 65
66 66 - باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة فيه حديث. 66
67 67 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد فيه حديث وإشارة إلى ما مر من المعارض وفيه جواز العتق وحمل على استحباب تجويز الولد وغير ذلك وفيه أنت ومالك لأبيك وقد مر وجهه في التجارة 66
68 68 - باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه لم يجز له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد بل يضم إليه شيئا من ماله ولو درهما ليكون ولاؤه له فيه حديث 67
69 69 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل فيه حديث 67
70 70 - باب ان الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام حرا كان أو عبدا ولا يتبع الأب الولد وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل إذا كان أحد أبويه مؤمنا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 68
71 71 - باب ان المملوك إذا طلب البيع لم - تجب اجابته ولم تستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه فيه حديث 68
72 72 - باب حكم العبد الآبق إذا سرق وأبى ان يرجع فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه كالمرتد تقطع يده بالسرقة ثم يقتل 69
73 73 - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم فيه حديث وإشارة إلى ما مر 69
74 74 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق فيه حديثان وفيه انه يكتب آية الكرسي ودعاء آخر 69
75 75 - باب عدم جواز الرجوع في العتق 70
76 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر وجواز بيعه و إصداقه و وطئ المدبرة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 71
77 2 - باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 73
78 3 - باب جواز إجارة المدبر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 74
79 4 - باب جواز مكاتبة المدبر فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 75
80 5 - باب ان أولاد المدبرة من غير موليها مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 75
81 6 - باب ان المدبر ان ولد له أولاد من مملوكه بعد التدبير فهم مدبرون وانه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد فيه حديث وإشارة إلى ما مر 77
82 7 - باب ان أولاد المدبرة إذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها لا في تدبير - هم فيه حديث 78
83 8 - باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 78
84 9 - باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وان الحكم الثاني في النكاح 79
85 10 - باب ان الأباق يبطل التدبير فان ولده في حال إباقه كان أولاده رقا فيه حديثان 80
86 11 - باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فان ابق لم - يبطل تدبيره وجواز تعليقه على موت الزوج فيه حديثان 81
87 12 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة وشرايط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه فيه حديث وإشارة إلى ما مر من تفصيل الاحكام في العتق والكفارات والوصايا وفيه انه يقول: ان حدث بي حدث فهو حر 82
88 13 - باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 82
89 أبواب المكاتبة 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال أو كسب فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 83
90 2 - باب جواز مكاتبة المملوك بل استحبابها وان لم يكن له مال فيه حديث 84
91 3 - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 84
92 4 - ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى والمشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدى جميع مال الكتابة وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية والاستحباب وفيه المسلمون عند شروطهم 85
93 5 - باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله وانه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 88
94 6 - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلا بإذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انها لا تتزوج حتى تؤدى ما عليها 89
95 7 - باب ان المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقى فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 91
96 8 - باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 92
97 9 - باب انه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ويستحب وضع السدس فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 93
98 10 - باب انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز فهو رد في الرق وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 94
99 11 - باب ان من أعان زوجة أبيه على مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر 95
100 12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يشترط عليها و يقاسمها الخدمة ان لم يكاتبها ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها 95
101 13 - باب جواز وضع بعض مال الكتابة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط فيه حديث وإشارة إلى ما مر في السلف وغيره 96
102 14 - باب ان السيد إذا وطأ المكاتبة لزمه مهر أمثالها فان حملت لم تبطل الكتابة فان عجزت فهي أم ولد فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 96
103 15 - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم - يصح الشرط فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 16 - باب حكم ولاء المكاتب وولده فيه حديثان 97
104 17 - باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال الكتابة لم تلزم السيد الإجابة بل تستحب فيه حديثان 98
105 18 - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته أو يساويها أو ينقص عنها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 99
106 19 - باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وغيره 99
107 20 - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وان أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفى الوصايا والى ما يأتي في المواريث 101
108 21 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة 102
109 22 - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الفطرة والى ما يأتي في الحدود والشهادات وفيه يجلد بقدر ما أعتق منه وتجوز شهادته في الطلاق مع رجل آخر وامرأة وعليه الفطرة 102
110 أبواب الاستيلاد 1 - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان له ان يطأها ويأخذ منها ما وهبها من خدم أو متاع بغير طيبة نفسها 103
111 2 - باب انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وغيره 103
112 3 - باب ان الجارية إذا سقطت من سيدها فهي أم ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع أم الولد من الرضاع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفى الوصايا وفى النكاح 104
113 4 - باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد حتى تحمل منه بعد تملكها فيه حديث 105
114 5 - باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها بل يجوز بيعها حينئذ فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الوصية بعتقها 105
115 6 - باب ان أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في العتق وبيع الحيوان والوصايا والى ما يأتي 107
116 7 - باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى احكام الأولاد 109
117 8 - باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت فيه حديث وفيه ان ولدها لوارث سيدها وإذا وضعت قتلت 109
118 كتاب الإقرار 1 - باب حكم الاقرار في مرض الموت فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وفيه جوازه ان كان مرضيا 110
119 2 - باب ان من أقر لواحد من اثنين ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت والا فهو بينهما فيه حديث 110
120 3 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وغيره 110
121 4 - باب ان من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الحدود 111
122 5 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين وجملة من احكام الاقرار فيه حديث وإشارة إلى مر في الوصايا والى ما يأتي في القضاء وغيره وفيه ان من أقر من الوارث مضى في نصيبه وتقدم تفصيل الاحكام 111
123 6 - باب قبول اقرار الفاسق فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه عدم قبول شهادته 112
124 كتاب الجعالة 1 - باب انه لا بأس بجعل الآبق والضالة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في العتق وغيره والى ما يأتي 112
125 2 - باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في التجارة والى ما يأتي في اللقطة وهناك جواز الجميع الا اجر المغنية فحرام 113
126 3 - باب حكم من يتقبل بالعمد ثم يقبله من غيره بربح وجملة من احكام الجعالة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الإجارة والتفصيل هناك 113
127 4 - باب انه لا بأس باجر الدلال والسمسار فيه حديث وإشارة إلى ما مر في احكام العقود وغيرها 114
128 5 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر فيه حديث 114
129 6 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة فيه حديث وإشارة إلى ما مر 115
130 كتاب الإيمان 1 - باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي 115
131 2 - باب انه يستحب للمدعى عليه باطلا ان يختار الغرم على اليمين فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ترجيح غرم أربع مأة دينار على الحلف 117
132 3 - باب تأكد استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهما فما دون والحلف على الغرم ان زادت فيه حديث وإشارة إلى ما مر 118
133 4 - باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم قطيعة الرحم والبغي والزنا 118
134 5 - باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 123
135 6 - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 124
136 7 - باب تحريم الحلف بالبرائة من الله ورسوله صادقا كان أو كاذبا وانها لا تنعقد وحكم كفارتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد أو يستغفر الله ان حنث 125
137 8 - باب تحريم الحلف بالبرائة من الأئمة عليهم السلام فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 126
138 9 - باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب وعدم وجوب الكفارة بها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 127
139 10 - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن فيه ثلاثة أحاديث وفيه لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة 128
140 11 - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه احكام كثيرة 129
141 12 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 134
142 13 - باب ان من نذر أو حلف ان لا يشتري لأهله شيئا جاز ان يشترى ولا شئ عليه وان كان له ما يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك وكذا الشراء بنسية مع المشقة بالترك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 137
143 14 - باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية والاستحباب 138
144 15 - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 141
145 16 - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الجبر من السلطان والاكراه من الزوجة ونحوها وفيه اشتراط القربة في العتق والصدقة 143
146 17 - باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 144
147 18 - باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحب ولا كفارة عليه فيه أحد عشر حديثا وفيه معارض حمل على التقية والاستحباب 145
148 19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه عدم الانعقاد 148
149 20 - باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 149
150 21 - باب ان اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته ولم يكن ظالما لغيره فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 149
151 22 - باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه وانها لا تقع الا على العلم فيه أربعة أحاديث 150
152 23 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى الكفارات والى ما يأتي 151
153 24 - باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح ولو خالف اثم ولزمته الكفارة ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب 152
154 25 - باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها من الكلام فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 154
155 26 - باب استحباب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع يناسب فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى العشرة 156
156 27 - باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد وغيرها فيه حديث وإشارة إلى ما مر 156
157 28 - باب ان من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ولم تجب الكفارة بمخالفتها فيه حديثان 157
158 29 - باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك عند الذكر ولو بعد أربعين يوما إذا نسى فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 157
159 30 - باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد الا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله لعمرو الله ولاها الله فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 159
160 31 - باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ونحوها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 163
161 32 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه فيه أربعة عشر حديثا تضمن أكثرها المنع وبعضها الجواز وحمل على أنه يجوز للامام خاصة ولغيره على وجه التغليظ 164
162 33 - باب جواز استحلاف الظالم بالبرائة من حول الله وقوته فيه ثلاثة أحاديث 167
163 34 - باب ان من قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه كفارة وكذا لو قال هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 168
164 35 - باب ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم يلزمه كفارة ولم تحرم عليه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق وغيره وفيه معارض حمل على الاستحباب 169
165 36 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشية الله سرا للخدعة في الحرب فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد 170
166 37 - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها فيه حديث وفيه انه يتعدى 171
167 38 - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له وان من حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 171
168 39 - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه وعليه بالحنث كفارة واحدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب 172
169 40 - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم - تنعقد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 172
170 41 - باب جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع وجوده وكونه موصى به أو مقرا به للغير فيه حديث وإشارة إلى ما مر 173
171 42 - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ولم يلزم أحدهما شئ فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب 173
172 43 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور فيه حديث وإشارة إلى ما مر 175
173 44 - باب ان من حلف لينحرن ولده لم - تنعقد يمينه وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 176
174 45 - باب ان المرأة إذا حلفت لزوجها لا تتزوج بعده لم تنعقد وكذا لو حلفت ان لا - تخرج إليه من البلد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 176
175 46 - باب حكم من حلف ان يزن الفيل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وفيه انه يدخل السفينة ويعلم مبلغ الماء ثم يخرج ويوضع فيه السفينة قصب كثير حتى تصل العلامة إلى الماء ثم يوزن القصب وحمل على التقية والاستحباب 177
176 47 - باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ فيه حديث وإشارة إلى ما مر 178
177 48 - باب ان من كان له على غيره مال فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم فيما يكتسب به والى ما يأتي في القضاء 178
178 49 - باب ان من أعجبته جارية عمته فخاف من الاثم فحلف ان لا يمسها ابدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له فيه حديث وإشارة إلى ما مر 180
179 50 - باب حكم من حلف ونسي ما قال فيه حديث وفيه هو على ما نوى ولعل المراد نسى ما قال وذكر ما نوى وله وجه آخر 180
180 51 - باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده فيه حديثان أحدهما معارض حمل على التقية 181
181 52 - باب استحباب ترك المدعى طلب اليمين إذا توجهت على المنكر فيه حديث وإشارة إلى ما مر 181
182 كتاب النذر و العهد 1 - باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ويسمى الشرط والمنذور ويكون عبادة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 182
183 2 - باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ وان سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 184
184 3 - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه التصدق بثمانين درهما فيه أربعة أحاديث 186
185 4 - باب ان من نذر ان يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد و انما ينعقد إذا نذر ان يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح فيه حديث وإشارة إلى ما مر 187
186 5 - باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ فيه حديثان ما تقدم ويأتي 188
187 6 - باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم وان من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلوات المندوبة وغيرها 189
188 7 - باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم وان كان الحج نذرا وحكم نذر العتق والحج فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في العتق والحج 191
189 8 - باب ان من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم فإذا عجز ركب فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 192
190 9 - باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي 193
191 10 - باب ان من نذر صوم يوم معين دائما فاتفق في يوم يحرم صومه وجب الافطار والقضاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر 194
192 11 - باب حكم من نذر هديا ما يلزمه وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره فيه حديثان وفيه انما المنحر بمنى وان سمى مكانا فلينحر فيه وفيه من نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها أو يقف بها بعرفة وحمل على الأفضلية وعلى القصد بالنية 194
193 12 - باب حكم من نذر صياما فعجز فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه يعطى من يصوم عنه كل يوم مدين وفيه يتصدق لكل يوم بمد من حنطة وحملا على الاستحباب لما مر 195
194 13 - باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر بل يجوز له وعليه الافطار والقضاء إذا رجع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 197
195 14 - باب ان من نذر ان يتصدق بجميع ما يملك جاز أن يقوم داره وجميع ملكه ثم يتصدق بالقيمة أولا فالأولان فان بقى شئ أوصى به فيه حديث 197
196 15 - باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في اليمين وفيه عدم الانعقاد وجملة من احكام الزوجة 198
197 16 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك ان يحجه أو يحج به فمات الأب فيه حديث فيه يحج عنه مما ترك 198
198 17 - باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر والزجر فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في المتعة وغيرها والى ما يأتي وفيه انعقاد نذر الشكر على النعمة والزجر عن المعصية لا العكس 199
199 18 - باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا إلى الكعبة من غير الانعام فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحج في الحكم الثاني 202
200 19 - باب ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الكفارة مخيرة 203
201 20 - باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة وحكم نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين ونذر الاحرام قبل الميقات فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصوم والجهاد والحج والتفصيل هناك 203
202 21 - باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره وهل يتصدق بما بقى من النفقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه الاجزاء والصدقة بباقي النفقة وحملا على الاستحباب وغيره 204
203 22 - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال فيه حديث فيه انه يدفع إلى الامام 204
204 23 - باب ان النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة فلا يصح لا رضاء الزوجة ونحو ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 205
205 24 - باب ان من نذران ينحر ولده لم ينعقد ويستحب ان ينحر مكانه كبشا فيه حديثان 205
206 25 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته فيه أربعة أحاديث وفيه انعقاده على ترك الحرام 206
207 كتاب الصيد والذبايح أبواب الصيد 1 - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 207
208 2 - باب انه يجوز اكل صيد الكلب وان اكل منه أقل من النصف أو أكثر منه أو أكثره فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها 208
209 3 - باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 212
210 4 - باب ان صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل ان يقتله لم يحل بغير ذكاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 213
211 5 - باب ان الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم واشتبه قاتله منهما لم يحل الا ان يدرك ذكاته فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 215
212 6 - باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد الا إذا أدرك ذكاته فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها 216
213 7 - باب انه لا يحل صيد الكلب الذي ليس بمعلم الا ان يعلمه عند ارساله فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 218
214 8 - باب ان ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا وليس معه ما يذكيه به جاز ان يغرى به الكلب ليقتله ويحل فيه ثلاثة أحاديث 218
215 9 - باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك الا ان تدرك ذكاته فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم وفيه معارض حمل على التقية للتصريح بها 219
216 10 - باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الكراهة 224
217 11 - باب ان الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد لم يحل صيده فيه حديث وإشارة إلى ما مر 224
218 12 - باب انه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب والا لم يحل صيده الا ان ينسى التسمية فيحل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 225
219 13 - باب انه لا يجزى ان يسمى شخص آخر غير الذي ارسل الكلب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 226
220 14 - باب ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 227
221 15 - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال والا لم يحل فيه أربعة أحاديث 227
222 16 - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 228
223 17 - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 229
224 18 - باب ان من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل اكله الا ان يعلم أن رميته وهي التي قتلته فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 230
225 19 - باب ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل اكله، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 232
226 20 - باب ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 232
227 21 - باب كراهة رمى الصيد بما هو أكبر منه فيه حديث 233
228 22 - باب إباحة صيد المعراض إذا خرق وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 233
229 23 - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق إذا لم تدرك ذكاته فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 235
230 24 - باب انه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك ذكاته وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ويذكى ما بقى حيا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 236
231 25 - باب ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم يسم لم يحرم اكله فيه حديث 237
232 26 - باب ان الصيد إذا رماه وقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات لم يحل اكله الا ان يكون رأسه خارجا من الماء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 238
233 27 - باب ان من رمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر فقتله حل اكله ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل ما لم يغب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 239
234 28 - باب كراهة صيد الطير بالليل وصيد الفرخ قبل ان يريش، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 239
235 29 - باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 240
236 30 - باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة فيه حديث 241
237 31 - باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل ان يطير بالسلاح إذا لم تدرك ذكاته ولو رماه مع صيد ممتنع حل الصيد دونه فيه حديث 241
238 32 - باب انه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح الا ان تستصعب وتمتنع ويكون في حال ضرورة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الذبائح 242
239 33 - باب جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا اخرج حيا وان لم يسم عليه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 242
240 34 - باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم حيا بحضور المسلم وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 243
241 35 - باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو قطع منه عضوا فأبانه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إذا قده نصفين أكلهما جميعا ان تحركا وان تحرك أحدهما فيؤكل دون الآخر وان ابان منه عضوا لم يأكله وفيه يأكل ما يلي الرأس لا ما يلي الذنب وحمل على كون ما يلي الذنب أصغر 243
242 36 - باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده سواء كانت قيمته أقل من درهم أم أكثر، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في اللقطة 244
243 37 - باب ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في اللقطة 245
244 38 - باب ان من أبصر طيرا فتبعه ثم اخذه آخر فهو لمن اخذه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 246
245 39 - باب كراهة قتل الخطاف و إيذائه وهو الصنون وكذا كل طائر يجئ مستجيرا أو عدم تحريم اكلها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى عن قتل الستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف 247
246 40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع وجواز قتل الغراب والحدة أو الحية والعقرب والكلب العقور فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 248
247 41 - باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها و إعطائها الصبيان يلعبون بها، فيه أربعة أحاديث 249
248 42 - باب جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه وكراهة قتل حيات البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في احكام الدواب وغيرها والى ما يأتي 250
249 43 - باب كراهة قتل الشقراق فيه حديث 251
250 44 - باب تحريم صيد حمام الحرم وعدم جواز اكله على حال فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحج 251
251 45 - باب جواز قتل كلاب الهراش دون كلب الصيد والماشية والحائط وجواز بيع كلب الصيد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى لباس المصلي 251
252 أبواب الذبائح 1 - باب انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 252
253 2 - باب انه يجوز التذكية في حال الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها وانه لا بد في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم فيه أربعة أحاديث 253
254 3 - باب كيفية الذبح والنحر وجملة من أحكامهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج وفيه النحر في اللبة والذبح في الخلق عند الرأس وفيه لا يقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره لا يده ورجله فاما البقر فاعقلها وأطلق الذنب والبعير شد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجله والطير يرمى بالسهم فإذا سقط ذكى وفيه حكم آخر يأتي 254
255 4 - باب انه لا يحل الذبح من غير المذبح ولا يجوز اكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 255
256 5 - باب ان الإبل مختصة بالنحر وما سواها بالذبح وانه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل اكله وكان ميتة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 257
257 6 - باب كراهة نخع الذبيحة قبل ان تموت فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه الامر باستقبال القبلة 257
258 7 - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم وحيوان مثله ينظر إليه، فيه حديث 258
259 8 - باب ان الذبيحة إذا سلخت قبل ان تموت لم يحل اكلها، فيه حديث 258
260 9 - باب انه من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اشتراط خروج الدم 259
261 10 - باب ان الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح وحل اكلها بشرط التسمية فان أدرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصيد 260
262 11 - باب ان حد ادراك الزكاة ان يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إباحة كل حيوان الا ما استثنى 262
263 12 - باب انه لابد في الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل والا تم تحل، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 264
264 13 - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع أو في نار أو في ماء فماتت فيه حديثان مختلفان ويظهر منهما انه إذا اشتبه سبب الموت لم يحل وان علم أن سببه الذكوة حل 265
265 14 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا يحل بدونه الا ان يكون جاهلا أو ناسيا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 265
266 15 - باب اشتراط التسمية عند التذكية والا لم تحل الا ان يكون ناسيا فتستحب التسمية عند الذكر أو عند الاكل، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى الحج وفيه لا ينخع ولا تقطع الرقبة ولا تكسرها حتى تبرد 267
267 16 - باب انه يجزى في التسمية عند الذبح والتكبير والتهليل والتحميد فيه حديث وإشارة إلى ما مر 268
268 17 - باب انه يجوز للجنب ان يذبح وكذا الأغلف، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا بأس ان يتنور الجنب ويحتجم 269
269 18 - باب ان الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بان اشعر أو أو بر ومات في بطن أمه فيحل اكله وان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية فيه أربعة عشر حديثا 269
270 19 - باب انه لا يحل اكل النطيحة ولا المتردية ولا فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا ما ذبح على النصب الا ان يدرك ذكاته، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 272
271 20 - باب كراهة الذبح و إراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة الا من ضرورة فيه حديث 274
272 21 - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر إلا مع الخوف فيه حديثان 274
273 22 - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ويحل اكل ذبيحته مع التسمية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وغيرها والى ما يأتي 275
274 23 - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح فيجوز ان تذبح المرأة حرة كانت أو أمة على كراهية، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الحج وغيره والى ما يأتي وفيه دلالة على سابقه ولا حقه 276
275 24 - باب جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 278
276 25 - باب جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي عموما 279
277 26 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم وتحريم ثمنها الا مع ضرورة فيه أحد عشر حديثا وإشارة على ما يأتي 279
278 27 - باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أم لم يسموا الا مع التقية، فيه ستة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفى النكاح والى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها 282
279 28 - باب إباحة ذبايح اقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد الا للضرورة، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الحدود 292
280 29 - باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها ولم يعلم أنها مذبوحة أم لا وعدم وجوب السؤال عن ذلك فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في الطهارة والى ما يأتي 294
281 30 - باب ان ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكوة فهو ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها وانه يجوز قطعها لا صلاح المال وحكم الإسراج بها وحكم ما لو ضرب الصيد فقده بنصفين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدم جواز الإسراج بها وتقدم الحكم الثاني في الصيد 295
282 31 - باب ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية فيه أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وكذلك الجراد 296
283 32 - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار السمك وجواز اكله إذا شاهده المسلم وقد خرج حيا والألم يحل اكله فيه أحد عشر حديثا وفيه معارض حمل على اخذ المسلم له حيا 298
284 33 - باب ان السمك إذا اخرج حيا ثم أعاد إلى الماء فمات فيه لم يحل اكله فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 300
285 34 - باب ان السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت وماتت خارجة لم تحل الا ان يأخذها الانسان وهي تتحرك فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على اخذها حية 301
286 35 - باب ان من نصب شبكة أو عمل خطيرة فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء فان تميز لم يحل اكله والأحل فيه ستة أحاديث مختلفة وجه الجمع ما ذكر 303
287 36 - باب ان من اخرج سمكة من الماء حية فوجد في جوفها سمكة حل اكلها فيه حديثان 304
288 37 - باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا فلا تحل منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه ولا الدبا قبل ان يستقل بالطيران وان الجراد والسمك إذا اخذ وشوى حيا لم يحرم اكله، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 305
289 38 - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا بأس حتى تعلم أنه ميتة وفيه احكام تأتى في اللقطة 307
290 39 - باب انه يكره ان تعرقب الدابة وان حرنت في ارض العدو بل يستحب ذبحها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد 307
291 40 - باب انه يكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحج 308
292 41 - باب استحباب ذبح ما يذبح ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم وإطعامه الناس 308
293 42 - باب انه لا ينبغي ان ينفخ في اللحم 309
294 كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأطعمة المحرمة 1 - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 309
295 2 - باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها وتحريم لحوم الناس فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه من اقسام المسوخ الضب والفارة والقرد والخنزير والكلب والطاوس والفيل والدب والأرنب والوطواط والجريث والعقرب والوزغ والزنبور والزمير والمار ما هي والوبر والورك والخفاش والد عموص وسهيل والقنفذ والزهرة والعنكبوت وفيه معارض في بعض الافراد حمل على التقية وفيه كراهة الخيل والبغال والحمير 312
296 3 - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما وجملة من المحرمات فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ما تضمن الكراهة وحمل على التحريم وفيه كل ما دف ولا تأكل ما صف وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال والطحال حرام وفيه النهى عن لبس السواد وجملة من الاحكام الماضية والآتية 320
297 4 - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية وعدم تحريمها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن التحريم وحمل على الكراهة 322
298 5 - باب كراهة لحوم الخيل والبغال وعدم تحريمها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض أيضا حمل على الكراهة 325
299 6 - باب حكم اكل كل ذي حمة فيه حديث تضمن الكراهة وحمل على التحريم لما يأتي 328
300 7 - باب حكم اكل الغراب من الزاغ وغيره فيه ستة أحاديث تضمنت التحريم الا واحدا وحمل على التقية وفيه تحريم الحيات 328
301 8 - باب تحريم السمك الذي ليس له فلوس وبيعه وإباحة ماله فلوس فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 329
302 9 - باب تحريم اكل الجري والمار ما هي والزمير وبيعها وشرائها فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه حصر محرمات الأطعمة وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه جملة من الاحكام السابقة والآتية 331
303 10 - باب عدم تحريم الكنعت وما اختلف طرفاه من السمك الا ما استثنى فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 336
304 11 - باب تحريم الزهو وإشارة إلى ما مر 337
305 12 - باب عدم تحريم الربيثا وانه يكره فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الكراهة 337
306 13 - باب تحريم السمك الطافي وما يلقيه الماء ميتا، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 340
307 14 - باب ان من وجد سمكا ولم يعلم أنه ذكى أم لا طرح في الماء فان طفا على ظهره فهو غير مذكى وان كان على وجهه فهو ذكى وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أم لا، فيه حديثان وفيه يشق من أصل اذنه فان ضرب إلى الخضرة لم يؤكل والى الحمرة اكل 341
308 15 - باب ان الحية إذا ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي تتحرك فان كانت تسلخت فلوسها فهي حرام وإلا فلا، فيه حديث 342
309 16 - باب تحريم اكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 342
310 17 - باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد وحكم الخطاف والوبر فيه ستة أحاديث وفيه معارض في الخطاف وتقدم في الصيد ما يدل على اباحته 343
311 18 - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية ما لم ينص على اباحته وعدم تحريم ما له أحدها، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 345
312 19 - باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا ويحل ما يدف غالبا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه كراهة الرخمة وحمل على التحريم 346
313 20 - باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه وإباحة بيض ما يؤكل فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه وحرم ما استوى طرفاه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جملة من الاحكام السابقة والآتية 347
314 21 - باب عدم تحريم اكل الحبارى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يؤكل ما له قانصة 350
315 22 - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد اكله للسمك وان ما كان في البحر مما يحل اكله في البر فحلال وما كان فيه مما يحرم في البر فحرام فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 351
316 23 - باب عدم تحريم اليعاقيب فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 351
317 24 - باب ان الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل اكل ما في بطنها وان شربت بولا ونحوه حل ما في بطنها بعد غسله فيه حديثان وفيه ان العذرة كالبول الا ان تصير جلالة 352
318 25 - باب عدم تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه وكذا الجبن إذا علم أو اشتبه فان رضع أقل من ذلك جاز بعد الاستبراء برضاع من شاة سبعة أيام فيه أربعة أحاديث 352
319 26 - باب عدم تحريم لحم العناق الذي يرضع من لبن امرأة حتى تفطم ولا لبنها فيه حديث 354
320 27 - باب تحريم لحوم الدواب الجلالة وبيض الدجاج الجلالة إذا اكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهرا فان خلطت فلا بأس فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر بغسل عرقها 354
321 28 - باب ان الجلالة يحل اكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرئ الناقة بأربعين يوما والبقرة بثلاثين أو عشرين والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر والبطة بخمسة أيام أو سبعة والدجاجة بثلاثة والسمكة بيوم وليلة فيه أربعة أحاديث 356
322 29 - باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع فيه حديث 358
323 30 - باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 358
324 31 - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها فيه تسعة عشر حديثا وفيه يحرم من الشاة والدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة والشعر وفيه النهى عن بيع اذان الفؤاد والنخاع دون الكبد وفيه لا يؤكل الفرج ظاهره وباطنه والمشيمة وهي موضع الدم ومخ الصلب والمرارة والحدق وخرزة الدماغ والفرث والعلبا والرحم والأوداج والجلد والعظم والقرن والظلف وكراهة الكليتين والعروق واذان القلب وفيه ما يحل من الميتة كما يأتي 359
325 32 - باب ان ما قطع من أليات الغنم وهي احياء ميتة يحرم اكله والاستصباح به وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبايح فيه حديث وإشارة إلى ما مر 364
326 33 - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة وما ليس بنجس فيها، فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه طهارة الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر واللبن واللبان والقرن والناب والحافر والسن والعظم والريش وإباحة الإنفحة والبيض واللبن واللبان وفيه معارض في اللبن حمل على التقية 364
327 34 - باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وغيرها وفيه معارض حمل على التقية وفيه انه لا ينتفع بعصب الميتة ولا يصلى في جلدها 368
328 35 - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه فيه حديث 369
329 36 - باب ان الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة واكل ثمنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في التجارة 369
330 37 - باب ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فان انقبض فهو مذكى حلال وان انبسط فهو ميتة حرام فيه حديثان 370
331 38 - باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها ولا الحمام المسرول، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض في البخاتي حمل على المرجوحية لكثرة منافعها فلا ينبغي ذبحها 371
332 39 - باب تحريم لحم الخز فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 372
333 40 - باب تحريم النسر فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم 373
334 41 - باب حكم السنجاب فيه حديث وإشارة إلى ما مر ودلالته على التحريم أقرب 373
335 42 - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 373
336 43 - باب ان الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت والسمن وكان مايعا حرم اكله وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله والا تعين اراقته وان كان جامدا اخذت وما حولها وحل الباقي، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 374
337 44 - باب ان القدر إذا طبخت ثم وجد فيها فارة ميتة وجب إراقة المرق وجاز أكل اللحم بعد غسله وحكم ما لو وقع فيها دم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه النار تأكل الدم وحمل على التقية وعلى غسل اللحم وعلى الدم المتخلف بين اللحم 376
338 45 - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد وخرجت حية لم تحرم أكله فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 376
339 46 - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وان مات فيه الا ان يكون فيه سم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الطهارة 377
340 47 - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور وعدم كراهته فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة 378
341 48 - باب تحريم الطحال فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الدم 378
342 49 - باب ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم اكل ما سال عليه الجري ونحوه من الحرام وكذا الطحال مع اللحم إذا كان الطحال مثقوبا والا لم يحرم اللحم ولا يحرم ما فوقهما مطلقا فيه ثلاثة أحاديث وفيه تحريم الطحال والدم 379
343 50 - باب تحريم اكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ولم يمكن غسلها وتنظيفها وعدم تحريمها معهما وجواز بذرها حتى تنبت فيه حديث 380
344 51 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول التي في أيدي أهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر 380
345 52 - باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم الطعام وكراهتها مع عدمه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه النهى عن مصافحتهم ومصاحبتهم 382
346 53 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 383
347 54 - باب تحريم الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لامع عدمه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جملة من المحرمات 384
348 55 - باب تحريم ما أهل لغير الله وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اباحتها في الضرورة ووجوب التسمية عند الذبح 386
349 56 - باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وساير المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 388
350 57 - باب تحريم المنخنقة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع وما ذبح على النصب والاستقسام بالأزلام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 390
351 58 - باب تحريم اكل الطين والمدر، فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الزيارات والى ما يأتي وفيه ذم الوسواس وتقليم الأظفار بالأسنان واكل اللحية وتحريم الميتة والدم والخنزير 391
352 59 - باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين عليه السلام بقصد الشفاء بقدر الحمصة وكيفية تناوله وتحريم اكله بشهوة واكل طين قبور الأئمة عليهم السلام، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزيارات وفيه انه ينبغي اكرام التربة وترك اهانتها واحتقارها وانه يقبلها أولا ويضعها على عينيه ويتناول أكثر من حمصة ويدعو بالمأثور ويشدها في شئ ويقرء القدر وفيه جواز الاستشفاء بتربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساير الأئمة عليهم السلام وحمل على غير الاكل 395
353 60 - باب حكم التداوي بالطين الأرمني فيه ثلاثة أحاديث تضمنت الجواز وانه طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه 399
354 61 - باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وكراهة المفضض فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وفيه ما تضمن الكراهة وحمل على التحريم والتقية 399
355 62 - باب تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر وتحريم الجلوس عليها اختيار دون الاكل على سفرة عليها خمر قد يبس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأشربة 400
356 63 - باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه عدا ما استثنى وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع إليها، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه ذم عدة خصال وفيه إشارة إلى ما مر في حق المارة في بيع الثمار والى ما يأتي فيه وفى الاكل من بيوت من تضمنه الآية 402
357 64 - باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم فيما يكتسب به وغيره والى ما يأتي وفيه إذا لم تعرفه فلا بأس وان عرفته فاطرحه وفيه كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه 403
358 65 - باب حكم العمل بشعر الخنزير، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يطبخ حتى يذهب دسمه ثم يعمل به ويغسل يده 404
359 66 - باب تحريم أكل النجس وشربه 404
360 أبواب آداب المائدة 1 - باب كراهة كثرة الاكل، فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي 405
361 2 - باب كراهة الشبع والاكل على الشبع فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ذم السراج في القمر والزرع في السبخة والصنيعة عند غير أهلها وفيه جود المضغ وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء 408
362 3 - باب كراهة الجشاء ورفعه إلى السماء واستحباب حمد الله عنده، فيه أربعة أحاديث 410
363 4 - باب كراهة التخمة والامتلاء فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 411
364 5 - باب ان من دعي إلى طعام لم يجز ان يستتبع ولده، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 411
365 6 - باب كراهة الاكل متكئا ومنبطحا وعدم تحريمه وكراهة التشبه بالملوك وجواز الاقعاء فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 412
366 7 - باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الاكل واستحباب خلع النعل عنده، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الملابس 415
367 8 - باب انه يستحب للانسان ان يأكل اكل العبد ويجلس جلوس العبد ويأكل على الحضيض وينام عليه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 416
368 9 - باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى والتربع وقت الاكل وغيره وعدم تحريمه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 418
369 10 - باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر الا في العنب والرمان فيه سبعة أحاديث 419
370 11 - باب كراهة الاكل ماشيا الا مع الضرورة وعدم تحريمه فيه أربعة أحاديث 421
371 12 - باب استحباب الاجتماع على اكل الطعام واكل الرجل مع عياله وحكم الاكل مع الام فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النكاح من كراهة دعاء النساء إلى الطعام فيخص أحدهما بالآخر وفيه ترك الاكل مع الام لئلا تسبق يده إلى ما سبقت عينها إليه 422
372 13 - باب كراهة عزل مائدة للسودان والخدم والموالي في الخلوة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 423
373 14 - باب استحباب طول الجلوس على المائدة وترك استعجال الذي يأكل وان كان عبدا وكذا محادثته فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في اصطناع المعروف إلى أهله وفيه الامر بحمد الله عند الاكل ورفع الصوت به والنهى عن كثرة الاكل 425
374 15 - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 426
375 16 - باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ولو على خمسة أميال والاكل عنده، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى العشرة والى ما يأتي وفيه ما تضمن الوجوب وحمل على الاستحباب 426
376 17 - باب كراهة إجابة الدعوة في خفض الجواري فيه حديث ظاهره الكراهة أيضا 428
377 18 - باب استحباب عرض الطعام ثم الشراب ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم فيه ثلاثة أحاديث 428
378 19 - باب عدم جواز اطعام الكافر فيه خمسة أحاديث وفيه الامر بضيافة المؤمن وفيه ان الناصب من نصب للشيعة لا للأئمة 429
379 20 - باب انه يستحب للمؤمن ان لا يحتشم من أخيه ولا يتكلف له وان يتحفه ويقبل تحفته، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 430
380 21 - باب عدم جواز استقلال ما يقدمه للضيف واحتقاره واستقلال الضيف له واحتقاره فيه ثلاثة أحاديث 431
381 22 - باب انه يستحب للضيف ان لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه وان يمنعه من الاتيان بشئ من خارج ويستحب لصحاب المنزل إذا دعاه أخاه ان يتكلف له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 432
382 23 - باب استحباب اقراء الضيف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 433
383 24 - باب ما يجوز اكله من بيوت من تضمنه الآية والمرأة من بيت زوجها وصدقتهم منها، فيه ثمانية أحاديث وفيه جواز الاكل من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أوما ملكتم مفاتحه أو صديقكم وفيه انه يأكل بغير اذن من التمر و المادوم ما لم يفسد وله ان يتصدق وكذا المرأة واما غير ذلك من الطعام فلا وان ملك المفاتيح هو الوكيل 434
384 25 - باب استحباب إجادة الاكل في منزل المؤمن والانبساط فيه والاكثار منه ولو بعدم الامتلاء وترك التقصير والحشمة فيه تسعة أحاديث 436
385 26 - باب استحباب اطعام الطعام فيه اثنان وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه مدح العتق وحسن الخلق وذبح الذبائح وافشاء السلام وصلاة الليل وطيب الكلام وصلة الأرحام وإغاثة اللهفان وقضاء دين المؤمن 438
386 27 - باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته وإجادة الطعام وإكثاره مع الامكان فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اكل الفراني والأخبصة والزيت وان المؤمن لا يحاسب على طعام ولا ملبس ولا زوجة 444
387 28 - باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته ودعاء الناس إليه وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 446
388 29 - باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر 447
389 30 - باب تأكد استحباب اطعام الطعام المؤمنين فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 449
390 31 - باب استحباب الوليمة للعرس وكونها ثلاثة أيام وجواز الاكل في المساجد و الأزفة على كراهيته في المسجد والسوق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 451
391 32 - باب استحباب اطعام الجائع فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 453
392 33 - باب تأكد استحباب الوليمة وإجابة الدعوة في العرس والعقيقة والختان والإياب من السفر وشراء الدار والفراغ من البناء فيه خمسة أحاديث وفيه انه لا وليمة في غيرها 453
393 34 - باب عدم جواز الاطعام للرياء والسمعة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات 455
394 35 - باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم حتى يرحل عنهم فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 455
395 36 - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام وكراهة النزول عنده ابتداء واستدامة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 456
396 37 - باب كراهة استخدام الضيف وتمكينه من أن يخدم، فيه ثلاثة أحاديث 457
397 38 - باب استحباب إعانة الضيف على النزول وترك اعانته على الارتحال وانه يستحب ان يزود الضيف ويحسن زاده فيه حديث وإشارة إلى ما مر في السفر 458
398 39 - باب كراهة كراهة الضيف فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 458
399 40 - باب استحباب اكرام الضيف وأعداد الخلال له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 459
400 41 - باب استحباب اكل صاحب الطعام مع الضيف وشروعه في الاكل قبل الضيف ورفع يده بعده، فيه أربعة أحاديث 460
401 42 - باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 461
402 43 - باب استحباب اطعام المؤمنين وإشباعهم في الله وجمعهم على الطعام فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 463
403 44 - باب وجوب اطعام الجائع عند ضرورته فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 465
404 45 - باب استحباب الاقتصاد في الاكل على الغداء والعشاء وترك الاكل فيما بينهما فيه حديثان 466
405 46 - باب كراهة ترك العشاء ولو بكعكعة أو لقمة أو شربة ماء فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي 466
406 47 - باب استحباب كون العشاء بعد العشاء الآخرة فيه خمسة أحاديث وفيه كراهة ترك العشاء وان طعام الليل أنفع من طعام النهار 468
407 48 - باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 469
408 49 - باب استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه غسل اليد قبله وبعده وغسل اليدين 470
409 50 - باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام وآخر من يغسلهما بعده واستحباب الابتدائي في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأول وبمن على يساره في الثاني أو بمن على يمين الباب ولو عبدا فيه سبعة أحاديث وفيه: ثم يتمندل بعد ذلك 473
410 51 - باب استحباب غسل الأيدي في اناء واحد فيه أربعة أحاديث 475
411 52 - باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام وتركه قبله فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 476
412 53 - باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد وكراهة إيواء منديل الغمر في البيت فيه ثلاثة أحاديث 477
413 54 - باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين بعد الطعام وقول الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل والدعاء بالمأثور فيه أربعة أحاديث 478
414 55 - باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على اطعام غيرهم فيه خمسة أحاديث و إشارة إلى ما مر 478
415 56 - باب استحباب التسمية والتحميد في أول الاكل وفى أثنائه لا الصمت فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 479
416 57 - باب استحباب التسمية في أول الطعام والتحميد في آخره فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا في الأشربة 482
417 58 - باب ان من نسى التسمية على الطعام يستحب ان يقول إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره وانه ان سمى واحد من الجماعة أجزأ عن الجميع فيه ثلاثة أحاديث 485
418 59 - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الطعام وبعده وحمد الله على الاشتهاء، فيه تسعة أحاديث 486
419 60 - باب استحباب اكل العتيق بالحديث فيه حديث 489
420 61 - باب استحباب التسمية على كل اناء وعلى كل لون وكلما عاد إلى الطعام وعلى كل لقمة فيه خمسة أحاديث. 490
421 62 - باب استحباب اكل شئ ولو خبزا قبل الخروج من المنزل فيه حديثان 491
422 63 - باب استحباب اطعام جيران صاحب المصيبة عنه وارسال الطعام إليه ثلاثة أيام فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدفن 492
423 64 - باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده فيه عشرة أحاديث 492
424 65 - باب كراهة الاكل من رأس الثريد واستحباب الاكل من جوانبه وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه فيه سبعة أحاديث 494
425 66 - باب استحباب الاكل مما يليه لا مما قدام غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 495
426 67 - باب استحباب لطع القصعة ومص الأصابع بعد الاكل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 496
427 68 - باب استحباب الاكل بثلاثة أصابع أو بجميع الأصابع لا بإصبعين فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 497
428 69 - باب كراهة رمى الفاكهة قبل استقصاء اكلها وكراهة رد السائل عند حضور الطعام فيه حديثان 497
429 70 - باب ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلاة فيه حديث 498
430 71 - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 498
431 72 - باب استحباب ترك ما يسقط من الخوان في الصحراء ولو فخذ شاة وتناول ما سقط منه في المنزل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 499
432 73 - باب استحباب شراء الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجمعة 500
433 74 - باب استحباب الاستلقاء ووضع الرجل اليمنى على اليسرى وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الاكل فيه ثلاثة أحاديث 500
434 75 - باب استحباب إجابة دعوة المؤمن والاكل عنده وان كان المدعو صائما ندبا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في آداب الصائم وغيره 501
435 76 - باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ولو مثل السمسمة واكله وقصد الاستشفاء به فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 501
436 77 - باب ان من وجد كسرة أو تمرة استحب له رفعها واكلها وان كانت في قذر استحب له غسلها واكلها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الخلوة وفيه جواز التقاط الكسرة والتمرة وأكلهما 503
437 78 - باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم وتحريم الاستنجاء بالخبز فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 504
438 79 - باب وجوب اكرام الخبز والحنطة والشعير وتحريم اهانته والاستنجاء به و دوسه بالرجل ووطئ السفرة بها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 505
439 80 - باب استحباب التواضع لله بترك اكل الطيبات حتى نخل الطحين والافراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ترك الفالوزج والنص على اباحته واكل الخل والزيت وخبز الشعير بغير نخل 507
440 81 - باب كراهة وضع الخبز تحت القصعة فيه ثلاثة أحاديث 510
441 82 - باب كراهة ترك الاناء بغير عطاء وتحريم استعمال أواني الذهب والفضة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المساكن والنجاسات والأطعمة المحرمة 510
442 83 - باب انه يستحب إذا حضر الخبز ان لا ينتظر به غيره، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 511
443 84 - باب انه لا يجوز ان يوطأ الخبز ولا يقطع الا إذا لم يكن ادم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد فيه ستة أحاديث 511
444 85 - باب كراهة شم الخبز واستحباب اكله قبل اللحم إذا حضرا فيه حديثان 512
445 86 - باب استحباب تصغير الرغفان وكسرها إلى فوق وتخمير الخمير، فيه ثلاثة أحاديث 513
446 87 - باب كراهة الاكل في السوق فيه ثلاثة أحاديث 513
447 88 - باب كراهة ترك اكل اللحم أربعين يوما فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 514
448 89 - باب كراهة اكل اللحم الغريض يعنى النئ حتى تغيره الشمس أو النار فيه حديثان 514
449 90 - باب ما يستحب الدعاء به عند اكل الطعام الذي يخاف ضرره فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 515
450 91 - باب كراهة اكل طعام الحار جدا واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن وتذكر النار عنده فيه تسعة أحاديث 515
451 92 - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب وعدم تحريمه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 518
452 93 - باب استحباب اكل الطعام قبل ان تذهب حرارته بالكلية فيه حديثان 518
453 94 - باب كراهة نهك العظام من غير تحريم وقطع اللحم على المائدة بالسكين فيه حديثان 519
454 95 - باب استحباب الابتداء بالملح في الاكل والختم به، فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي 519
455 96 - باب استحباب الابتداء بالخل والختم به أو الابتداء بالملح والختم بالخل وما يستحب الافطار عليه والسجود به فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي من الامر بالابتداء بجملة من الأطعمة والختم بها ووجه الجمع التخيير أو الجمع أو حمل أحاديث الملح على الحقيقي بكثرتها وشهرتها وما سواها على الإضافي 522
456 97 - باب استحباب اكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل الا للشيخ الكبير أو الطفل الصغير فحبة حبة فيه حديثان أحدهما تضمن الامر بأكله حبة حبة وحمل على الجواز والتخيير والتفصيل 523
457 98 - باب استحباب اكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل يوم على الريق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 524
458 99 - باب استحباب الانفراد في اكل الرمانة وكراهة الاشتراك في اكل الرمانة الواحدة واستحباب الاشتراك فيما سواها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 525
459 100 - باب استحباب استيعاب حبات الرمانة واستيفاء اكلها وتتبع ما سقط منها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 526
460 101 - باب تأكد كراهة اكل الانسان زاده وحده فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 528
461 102 - باب استحباب اكل الرمان على الريق خصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة فيه أربعة أحاديث 529
462 103 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة والاكل منها وكراهة خلوها من ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 530
463 104 - باب استحباب تخليل الأسنان بعد الاكل وكراهة تركه فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي السواك والى ما يأتي وفيه استحباب السواك والحجامة 531
464 105 - باب جواز التخلل بكل عود وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والاس والطرفاء دون ما سواها، فيه سبعة أحاديث 533
465 106 - باب استحباب اكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم وما يخرجه اللسان ورمى ما يخرجه الخلال وما كان في الأضراس وجواز اكله في ستة أحاديث 534
466 107 - باب استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام وادخاله الفم ثم الرمي به واتخاذه في الأشنان وذلك الأسنان به والاستنجاء به من الغايط فيه أربعة أحاديث 536
467 108 - باب استحباب غسل خارج الفم بالأشنان وعدم جواز اكله فيه أربعة أحاديث 537
468 109 - باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين فيه حديث وإشارة إلى ما مر في احكام الدواب والى ما يأتي 538
469 110 - باب استحباب اتخاذ بقرة حلوب في المنزل، أو نعجة حلوب، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 538
470 111 - باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن اكل مع المسلمين الا باذن وجوازه لمن اكل وحده فيه حديثان 538
471 112 - باب جملة من آداب المائدة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه وجوب المعرفة والرضا أو التسمية والشكر واستحباب الوضوء قبل الطعام والجلوس على الجانب الأيسر والاكل بثلاث أصابع ولعق الأصابع والاكل مما يليك وتصغير اللقمة وتجويد المضغ وقلة النظر في وجوه الناس وذم التفاح الحامض والكربزة والجبن وسؤر الفار والاكل قبل الجوع ومدح مباكرة الغدا وقلة الجماع واكل ما سقط من المائدة والابتداء في الغسل الأول بمن على يسار صاحب البيت واكل الفالوزج المتخذ ن الثمن والعسل وترك الصوم والبصل والكراث والعسل الذي فيه المغافير وهي ما يبقى من الشجر في بطون النحل فليقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم إلى غير ذلك من الاحكام السابقة 539