باب 28 - إباحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب و المرتد الا للضرورة والتقية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
2 - وعنه عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل.
3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تحل " لم يحل - ر " ذبائح الحرورية.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال أي شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير؟ فقال: نعم وأعظم عند الله من ذلك ثم قال: ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
5 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه.
6 - وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن ابن أبي عقيلة الحسن بن أيوب