باب 23 - ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق إلا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: إذا عمى المملوك فقد عتق. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله الا أنه قال: إذا عمى العبد.
3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل أعرج، قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه.
5 ورواه الصدوق باسناده عن أبي البختري الا أنه قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان